ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٤ - الحديث ١٤
[الحديث ١٣]
١٣وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عفِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارِهِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ الْبَيْتُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ١٤]
١٤وَ كَتَبَ إِلَيْهِفِي رَجُلٍ اشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُيُوتٌ وَ مَسْكَنٌ آخَرُ يَدْخُلُ الْبُيُوتُ الْأَعْلَى وَ الْمَسْكَنُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْحُجْرَةِ وَ الْمَسْكَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْحَقُّ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
من قوله" يشارطهم" تعيين قدر الأجرة. انتهى. و الظاهر أن الاشتراط لأن سكناهم غالبا يكون داخلا في أجرة عملهم، و
على أي حال لا ريب في أن الاشتراط و تعيين الأجرة أدفع للنزاع و أقرب إلى الصحة. الحديث الثالث عشر:
الحديث الرابع عشر: صحيح.
قوله: اشترى حجرة الفرق بينه و بين السابق مشكل، و لعله سأل في وقتين، أو غرضه السؤال عن أنه هل يتغير الحكم بتغيير لفظ البيت إلى الحجرة و المسكن.
و قال في الدروس: الدار تشمل الأرض و البناء الأسفل و الأعلى، و لو استقل الأعلى لم يدخل إلا بالشرط أو القرينة، و عليه يحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى [١]. انتهى.
[١]الدروس ص ٣٤٠.